السيد محمد علي العلوي الگرگاني
471
منهج الصالحين
الأجرة ، وصادف أن ازدادت اجرة أمثال هذا المحل ، في هذه الصورة لا يحقّ للمستأجر أن ينقل هذا المحل إلى غيره ، ولا يجب على المؤجِّر الرضا بهذا النقل . ولو جاء شخص يريد أن يشتري هذا المحل وطمَّع المستأجر والمالك بأن قال للمستأجر : إن خرجت من هذا المحل أعطيك مائة ألف تومان ، وكذلك يقول للمالك : إن تؤجرني هذا المحل أنا ارضي المستأجر بمبلغ من المال واستأجره منك بالمبلغ الفلاني ، فإن وافقوا يكون أخذ المستأجر الأوّل للخلو من المستأجر الثاني حلالًا رغم انه لم يدفع خلو للمالك أصلًا ، وذلك لكون هذا الخلو مقابل رفع يده عن حقّه ، وتكون الإجارة من المالك طبق القواعد . مسألة 2859 : لو اشترط المستأجر على المالك أن لا يكون للمالك حقّ الإخراج من العقار بعد تماميّة المدّة وأن يكون للمالك أن يأخذ منه فقط الأجرة المتعارفة سنة سنة أو شهراً شهراً حسب الإتّفاق ، وأن يكون للمستأجر حقّ أن ينقل منفعة هذا العقار إلى مستأجر آخر ، في هذه الصورة أيضاً يمكن للمستأجر أن يبيع حقّه في السكنى إلى غيره بمقدارٍ ما من المال بمعنى أن يأخذ منه خلو . أحكام التأمين التأمين ( أو ما يعبَّر عنه بالضمان ) عبارة عن تعهّد شخص أو شركة ما بضمان ما يطرأ على الشخص الذي يدفع لهم مبلغاً معيّناً في السنة من حوادث أو أمراض عليه أو على ذويه أو على أملاكه ، فيكون إعطاؤه لأصحاب مؤسّسة الضمان مقابل تعهُّدهم له بمعالجته إن مرض أو أصاب ذويه مرضاً ، والتعويض عن خسارته إن تعرَّض محل كسبه أو منزله أو سيّارته لحادثة ما . وهذه المعاملة تدخل في الهبة المعوَّضة ، وهي لازمة ، بمعنى انّه إن دفع الشخص المبلغ المطلوب يجب على مؤسّسة التأمين أن تضمن ما